‏🇾🇪 هام | أصدر محافظ البنك المركزي قرار رقم (4) لسنة 1444هـ بشأن رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية جاء فيه: مادة (1) : يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو التالي: 1- شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية (1,250,000,000) مليار ومئتان وخمسون مليون ريال. 2- شركات الصرافة (500,000,000) خمسمئة مليون ريال. 3- منشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية (100,000,000) مئة مليون ريال. 4- منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية (العاملة في مواقع تبعد 7 كيلو متر على الأقل عن أي فرع لبنك أو شركة أو منشأة صرافة مرخصة) (50,000,000) خمسون مليون ريال. مادة (2) : على كل شركة ومنشأة صرافة أن تودع ضمان نقدي بالريال لدى البنك المركزي بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية. مادة (3) : تُمنح منشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المحدد في المادة (1) من هذا القرار. مادة (4) : تُمنح شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مدة ثمانية أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، لتوريد الضمان النقدي وفق ما هو محدد في المادة (2) من هذا القرار. مادة (5) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.